الحطاب الرعيني

83

مواهب الجليل

وظاهر كلامه أنه لا يجب لان قوله يلزمه القبول يدل على أن اللزوم مشروط بعرض الولاية عليه ، وقد ذكر بعض أصحابنا أن القضاء يجب طلبه إذا كان من أهل الاجتهاد والعدالة ولا يكون هناك قاض أو يكون ولكن تحرم ولايته ، أو يعلم أنه إذا لم يتول تضيع الحقوق ويكثر الهرج فقد قالوا : إنه إذا خاف ضياع الحقوق يجب عليه الطلب انتهى . وأما في الوسط والصغير فظاهر كلامه ثبوتها . وانظر إذا قيل يلزمه الطلب فطلب فمنع من التولية إلا ببذل مال ، فهل يجوز له بذله ؟ الظاهر أنه لا يجوز له بذله لأنهم قالوا كما سيأتي : إنما يلزمه القبول إذا تعين إذا كان يعان على الحقوق وبذل المال في القضاء من أول الباطل الذي لم يعن على تركه فيحرم عليه حينئذ ، وقد يفهم ذلك من الفرع الآتي لابن فرحون والله أعلم . قال ابن الحاجب : وهو أي القضاء فرض كفاية ، فإذا انفرد بشرائط تعين .